المادة 44 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
أ- تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية:-
1-صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
2-صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.
3- اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.
4-اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع.
5-اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته.
6- عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم.
ب-مع مراعاة احكام المواد (45) و (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026