المادة 44 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

أ- تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية:- 1-صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. 2-صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون. 3- اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم. 4-اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع. 5-اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته. 6- عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم. ب-مع مراعاة احكام المواد (45) و (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة