المادة 42 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
أ- تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
ب-ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026