المادة 35 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026