المادة 33 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
أ- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب-واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة (ب) من المادة
(29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في
إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج- اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المتوافرة لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026