المادة 30 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026