المادة 19 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026