المادة 14 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

هيئة التحكيم أ- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث 0 ب- اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، والا كان التحكيم باطلاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة