المادة 11 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات او بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق باطلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026