المادة 89 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026