المادة 86 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية اذا وجدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026