المادة 80 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء اكانت السفينة كاملة الصنع او قيد الانشاء.
وفي الحالة الثانية يشترط ان يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة و لا حق اجراء الرهن عليها.
وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطى بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل ( و لا تدخل في عدادها ايام العطلة ) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم ، الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026