المادة 76 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجب ابلاغ الانذار الى شخص المالك او الى محل اقامته.
اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026