المادة 74 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كانت مرهونة في الاردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة اساءة الائتمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026