المادة 72 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة اضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف.
ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشره ايام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب دعوة امام المحكمة البدائية التابع لها ميناء العقبة ، لاجل تقرير اجراء المزايدة العلنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026