المادة 68 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الانشاء وفي هذه الحالة يجب ان يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء.
ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026