المادة 68 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الانشاء وفي هذه الحالة يجب ان يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء. ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة