المادة 61 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون. و لا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز.
ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026