المادة 59 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم ه فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال.
وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطواريء من يوم وقوع الضرر.
وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم
(ه) من المادة 50 من يوم نشوء الدين.
اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.
وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026