المادة 49 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لاجازة النزول في السفينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026