المادة 45 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
كل ربان او رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر او للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم اوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله الى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً عن كل مدة تأخير قدرها اربع وعشرون ساعة.
ان احكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلا فما فوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026