المادة 41 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الاراضي والمساحة لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة