المادة 385 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، الا انه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 969 وقانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 959 حتى ولو تعارضت احكام اي منهما مع هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة