المادة 383 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين خلال الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026