المادة 381 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا ، فيكون المؤمن مالكا للاشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة