المادة 381 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا ، فيكون المؤمن مالكا للاشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة