المادة 38 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها ( سند التمليك ). يرفض المدير التسجيل ، اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضي المالك المسجل ملكه. وفي سائر الاحوال يجري المدير التسجيل ، ويبلغه لصاحب الحق المسجل. و لا يمكن طلب اي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك. يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة