المادة 374 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حالة ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة.
وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026