المادة 366 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين.
وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026