المادة 355 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء اكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة. للمؤمنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية. او الخطية اذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25 % من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة