المادة 351 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026