المادة 35 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية ، الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث.
اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026