المادة 348 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر.
واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026