المادة 341 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن اذا طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارئ يضمنه المؤمن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026