المادة 338 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له او ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا.
لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026