المادة 329 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عد الشخص المؤمن له كانه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المؤمنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026