المادة 325 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يتحتم ان يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز ان يجعل الشخص المؤمن له ، بعد وقوع الطوارئ ، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع طارئ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026