المادة 317 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل التأمين والربح المأمول عند الاقتضاء. وهذا شأن تقدير جرم السفينة وخيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار. وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة