المادة 312 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا. ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط ، ولكن الاعتراضات التي يمكن المؤمن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الأحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة