المادة 310 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود.
غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026