المادة 308 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ.
وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026