المادة 300 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له ، حين انشاء العقد ، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال.
ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر او في هلاك الشيء المؤمن.
يستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ، ونصفه في حال انتفاء هذه النية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026