المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا.
وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق.
ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر. ويشطب هذا القيد حكما اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026