المادة 287 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي.
يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية.
ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026