المادة 276 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة.
لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم.
اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026