المادة 272 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة.
وهي تتألف من ثلاثة أقسام:-
1- تحديد المجموعة الدائنة.
2- تحديد المجموعة المدينة.
3- ايجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026