المادة 265 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصةبين اصحاب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026