المادة 251 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026