المادة 25 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمى يبلغ الى المدير.
ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا:-
أ- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
ب- هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه.
ج- بيان نوع الحق المعد للتسجيل.
د- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.
ه- وعند الاقتضاء ايضاً بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة -الجعالة - النقود او العملة المشترطة - كيفية التأدية قبل الاستحقاق ) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المقضية او الى صك يخول حكما حق التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026