المادة 249 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا و لا يتوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة