المادة 249 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا و لا يتوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026