المادة 246 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة.
ان المحكمة التابع لها ميناء العقبة ، عندما تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني.
تعود الصلاحية في المياه الاقليمية الاردنية الى المحكمة البدائية التابع لها الميناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026