المادة 230 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح وبدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026