المادة 224 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يخضع نقل امتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها.
وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026